الحر العاملي
424
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
خمسة منها في البدن ، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطم الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وهو قوله : واتبع ملة إبراهيم حنيفا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم وتشبه الرجال بالنساء . ويأتي ما يدل على وجوب الدية في حلق اللحية ، وما يدل على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره 68 - باب استحباب أخذ الشعر من الانف 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي من أنفه وليتعاهد نفسه ، فإن ذلك يزيد في جماله ، وقال : وكفى بالماء طيبا 69 - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال 1665 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام في ( حديث ) : المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال : قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمى ، والمشط
--> تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 9 / 41 و 5 / 63 الباب 68 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 37 ( غسل يوم الجمعة ) ( 2 ) قرب الإسناد ص 32 . الباب 69 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 وصدره الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس - أورد نحو القطعة الثانية في 1 / 102 ومثل قطعة الأولى في ج ؟ في 1 / 6 من الملابس ولو في غير الصلاة